تفاصيل المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بعدما أعلن وزير الموارد البشرية السعودي سليمان الراجحي قرارًا وزاريا في الرابع من أكتوبر 2020 يقضي بتمديد العمل بأحكام تلك المادة لمدة تسعة أشهر من تاريخ العمل بها حفاظًا على مصالح أصحاب المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، وقد تسائل الكثير من العاملين حول ما تتضمنه هذه المادة من أحكام، وهو ما نتعرف عليه من خلال السطور القادمة للمقال.
المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
انطلاقا من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استقرار العمل في النظام الخاص وفي ظل الظروف القاهرة التي تشهدها المملكة منذ شهر مارس الماضي، وانطلاقًا من جهود الحكومة في دعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي محاولات احتواء الآثار السلبية الناتجة عنه، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة المادة رقم 41 للائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص على:
في تنفيذ أحكام الفقرة (٥) من المادة الرابعة والسبعون من النظام:
1-في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل – خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات – على أيٍّ مما يأتي:
- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.
2-لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3-لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل”.
المذكرة التفسيرية للمادة 41
أصدرت وزارة الموارد البشرية اللائحة التفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون العمل والتي تمت إضافتها مؤخرًا، وقد قامت المذكرة بتفسير الأمور المتعلقة بالأجور والإجازات التي يتم منحها للعامل في حالات الظروف القاهرة، كما بيّنت المقصود من القوة القاهرة، ومن أبرز الأحكام التي وردت في المذكرة التفسيرية:
- يتم تخفيض رواتب العاملين في القطاعات المتضررة من الظرف القاهر بما لا يضر بحقوق العامل أو رب العمل، وبما يتناسب مع عدد الساعات التي تم تقليصها. على ألا يتم تخفيض الراتب بأكثر من 40% من الراتب الفعلي للعامل.
- يتم تخفيض الرواتب لمدة الستة أشهر المعمول بها في هذا القرار، أو أكثر أو أقل بحسب ما يتم الاتفاق بين العامل ورب العمل. (تم تمديد الستة أشهر إلى تسعة)
- لا يجوز للعامل أن يقوم برفض تخفيض الراتب ما لم يتجاوز 40% من راتبه الفعلي.
- يجب أن يقوم رب العمل بعد انتهاء الظرف القهري أن يقوم بإعادة دفع راتب العامل بشكل كامل دون خصم.
- يمكن لصاحب العمل أن يمنح العمال إجازتهم السنوية خلال فترة العمل بأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية، وفقًا لتقدير ما يراه مناسبًا لحسن سير العمل.
- في حال إعطاء الاجازة السنوية للعامل خلال فترة العمل بأحكام هذه المادة فيجب أن يقوم بإعطائه أجره كاملًا عن الإجازة السنوية.
- لا يحق للعامل أن يمتنع عن استنفاد رصيد إجازاته في حال قرر صاحب العمل منحه الإجازة السنوية.
- يتم احتساب أجر العامل خلال الإجازة السنوية بناء على راتبه الفعلي قبل التخفيض.
- يمكن منح العامل إجازة استثنائية دون راتب، ويُعد عقد العمل في هذه الحالة موقوفًا متى زادت عن عشرين يومًا إلا أن تم الاتفاق على غير ذلك بين العامل ورب العمل.
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود العمال في حالة تطبيق أحكام الظروف القاهرة إلا بعد استيفاء ثلاثة شروط وهي:
- أن تمر ستة أشهر (تم تعديلها إلى تسعة في القرار الوزاري الأخير بهذا الشأن) من بدء العمل بأحكام الظروف القهرية.
- إثبات عدم انتفاع صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الدولة لمواجهة الظروف الطارئة.
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجور والإجازات السنوية والإجازات الاستثنائية.
ويمكن الاطلاع على النص الكامل للمذكرة التفسيرية للمادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل “من هنا“.
الأسئلة الشائعة حول المادة 41
وردت لوزارة الموارد البشرية الكثير من الاستفسارات حول تطبيق المادة 41 من اللائحة التنفيذية، التي تمس بالحقوق المكتسبة للعمال حال مواجهة أحد الظروف القاهرة، وكانت أهم هذه الاستفسارات:
- هل تنطبق أحكام المادة 41 على العامل خلال فترة التجربة.
- نعم.. تنطبق الأحكام على العاملين الخاضعين للتجربة.
- هل يحق لصاحب العمل اختيار أي من الخيارات الثلاثة لتطبيقها أم يجب عليه الالتزام بترتيب معين لاتخاذها؟
- يجوز لصاحب العمل بحسب ما يرى لحسن سير العمل في منشأته أن يقوم بتطبيق أي من الخيارات الواردة في المادة 41 دون قصد الإضرار بحقوق العمل.
- هل تقوم المنشآت غير المتأثرة بالأوضاع الحالية بتطبيق أحكام المادة 41؟
- لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر بالظروف القاهرة التي تشهدها البلاد أن تتخذ أي من هذه الإجراءات، ويجوز للعاملين المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم في حال تم تطبيق أي من هذه الإجراءات عليهم.
- هل يجوز تطبيق أحكام هذه المادة من العودة التدريجية للعمل التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة؟
- لا يرتبط تطبيق أحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية بما يتم من إجراءات العودة للعمل، ولكنها ترتبط بما تعلنه الحكومة من تطبيق المادة، ما لم يتم الإعلان عن توقف العمل بها.
- هل يتم تطبيق أحكام المادة 41 على العاملين الوافدين في المنشآت المتضررة.
- يتم تطبيق أحكام المادة على جميع العاملين المشمولين بنظام العمل من المواطنين والوافدين ما عادا الفئات المستثناة طبقًا للمادة 7 من نظام العمل، أو الفئات التي يتم استثنائها بأمر صادر من السلطة التنفيذية.
- هل يجوز للمنشأة المستفيدة من تعويض ساند على جزء من العاملين، أن تقوم بمعاملة العاملين غير المشمولين بأحكام المادة 41؟
- نعم يجوز لها ذلك، بشرط أن تكون قد تضررت من أزمة كورونا، وفي هذه الحالة تقوم بتطبيق الأحكام الواردة في المادة 41 على العاملين غير المشمولين بنظام ساند من السعوديين أو الوافدين.
- هل يمكن أن تقوم المنشأة بتطبيق الخيارات الثلاثة الواردة في المادة 41 على عامل واحد، أم يتم اختيار أحدها للتطبيق على العامل؟
- يمنح صاحب العمل سلطة تقديرية في هذا الشأن، حيث يمكن تطبيق الخيارات الثلاثة على العامل بحسب الاتفاق بينهم، حيث يمكن منح العامل الإجازة السنوية، ثم تخفيض الأجر ثم الاتفاق معه على منحه إجازة بدون أجر، ولا يوجد ترتيب معين لتطبيق الخيارات سوى ما يتم الاتفاق عليه بين العامل وصاحب العمل.
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال ، وقد تعرفنا من خلاله على المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالتفصيل، والأحكام التي شملتها المادة، وأهم الأسئلة الشائعة حول تطبيقها.